441بعده يجب الرجوع، و لو لم يرجع أثم و لا كفارة عليه و إن كان أحوط، و الجاهل بالحكم كالناسي، و لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه .
مسألة 5 لو نفر قبل الغروب عمدا و ندم و رجع و وقف إلى الغروب
أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع
وقف بقصد القربة فلا كفارة عليه .
مسألة 6 لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر
كالنسيان
و ضيق الوقت و نحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد و لو كان قليلا، و هو الوقت الاضطراري للعرفات، و لو ترك الاضطراري عمدا و بلا عذر فالظاهر بطلان حجه و إن أدرك المشعر، و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي .
مسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة و حكم به
و لم يثبت عندنا
فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب، و إلا وجبت التبعية عنهم، و صح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ، و لا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا .
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، و هو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين، و يستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع