440صيرورة حجه إفرادا، و الأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة و حج من قابل، و لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته، و يستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط .
مسألة 4 يحل بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء .
مسألة 5 ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، و لو أتى به رجاء
و احتياطا لا مانع منه .
القول في الوقوف بعرفات
مسألة 1 يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد
القربة كسائر العبادات،
و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، و الأحوط عدم التأخير، و لا يجوز التأخير إلى العصر .
مسألة 2 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف
، من غير فرق بين الركوب و غيره، و المشي و عدمه، نعم لو كان في تمام الوقت نائما أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة 3 الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف
و لو دقيقة أو دقيقتين
، فلو ترك الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه، و لكن لو وقف بقدر المسمى و ترك الباقي عمدا صح حجه و إن أثم .
مسألة 4 لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج
من حدودها
و لم يرجع فعليه الكفارة ببدنة يذبحها للّٰه في أيّ مكان شاء، و الأحوط الأولى أن يكون في مكة ، و لو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوما، و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء، و لو نفر سهوا و تذكر