439بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة، و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين .
مسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على
الصحة
، و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة، و كذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي .
مسألة 12 لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلا
بنى على الصحة
، و لو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه، و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة، و كذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
مسألة 13 لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
، و لو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضا، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير .
القول في التقصير
مسألة 1 يجب بعد السعي التقصير أي قص مقدار من الظفر أو
شعر الرأس أو الشارب أو اللحية
، و الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر ، و لا يكفي حلق الرأس فضلا عن اللحية .
مسألة 2 التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها
، فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران .
مسألة 3 لو ترك التقصير عمدا و أحرم بالحج بطلت عمرته
، و الظاهر