427فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك .
مسألة 38 جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل و غيره مما هو
مسقف
إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط و إن كان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطائرة السائرة في الليل .
مسألة 39 إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر
أو غيرها من الأعذار جاز
، و عليه الكفارة .
مسألة 40 كفارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط
و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحج و إن تكرر منه الاستظلال فيهما.
العشرونإخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك،
و أما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة، و لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة .
الحادي و العشرونقلم الأظفار و قصها
كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .
مسألة 41 الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام
ما لم يبلغ في كل منهما العشرة
، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد .
مسألة 42 الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة، و لقص جميع
أظفار الرجل شاة
، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع