426
مسألة 33 تجب الكفارة إذا خالف عن علم و عمد
، فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي .
الثامن عشرتغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما
حتى المروحة و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، و بعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه على المخدة و نحوها للنوم .
مسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار
من أطراف الوجه مقدمة
، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا .
مسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها
إلى أنفها
، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها .
مسألة 36 لا كفارة على تغطية الوجه و لا على عدم الفصل بين
الثوب و الوجه
و إن كانت أحوط في الصورتين .
التاسع عشرالتظليل فوق الرأس للرجال دون النساء،
فيجوز لهن بأيّة كيفية، و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه، و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوة .
مسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل
من غير فرق بين الراكب و غيره
، و أما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلة حال المشي