423فيه الأشياء، و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلا فلا تجوز .
التاسعلبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب
و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره .
العاشرالفسوق،
و لا يختص بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضا، و ليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه، و يستحب الكفارة بشيء، و الأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشرالجدال،
و هو قول: «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه» و كل ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، و الأحوط إلحاق سائر أسماء اللّٰه تعالى كالرحمن و الرحيم و خالق السماوات و نحوها بالجلالة، و أما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
مسألة 24 لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة إذا كرر
مرتين، و في الثالث كفارة و هي شاة
، و لو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرة بشاة، و في المرتين ببقرة ، و في ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 25 لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب
شاة لا بقرة
، و لو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة، و لو جادل في الفرض مرتين فالظاهر أنها بقرة لا بدنة .
مسألة 26 لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة
، نعم لو كفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى و لو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفارة بدنة، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم .