405الميقات لإحرام عمرة التمتع، و الأحوط أن يخرج الى مهل أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوة، و إن لم يتمكن فيكفي الرجوع الى أدنى الحل، و الأحوط الرجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات، و إن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج الى ما يتمكن.
القول في صورة حج التمتع إجمالا
و هي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا، و يصلي عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم ركعتين له، و إن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء و صلاته، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالإحرام، و هذه صورة عمرة التمتع التي هي أحد جزئي حجه، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج الى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة الى غروبه، ثم يفيض منها و يمضي إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر الى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لإعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط، و يتخير غيره بينه و بين التقصير، و يتعين على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شيء إلا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضا، و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي إلى مكة ليومه