401عليه أن يحج بها عنه، و إن زادت عن أجرة الحج ردّ الزيادة إليهم، و الأحوط الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه، و في إلحاق غير حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة و نحوها إشكال، و كذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة و العارية و نحوهما، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به، و كذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم و لا يستبد به.
مسألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن
يطوف عن نفسه و عن غيره
، و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج، و إذا عين شخصا تعيّن إلا إذا علم عدم أهليته و أن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره من باب أحد الأفراد.
القول في الحج المندوب
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما
أن يحج مهما أمكن
، و كذا من أتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و يستحب نية العود