398و كذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب، و لو عين الموصي مقدارا للأجرة تعين و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، و إلا فالزيادة من الثلث، و في المندوب كله من الثلث، فلو لم يكف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب، و في المندوب تفصيل.
مسألة 4 يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم
رضا الورثة
أو وجود القاصر فيهم، و الأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا.
مسألة 5 لو أوصى و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
، و لو لم يعين كفى حج واحد إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار، و لو أوصى بالثلث و لم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج، و لو أوصى بتكرار الحج كفى مرتان إلا أن تقوم قرينة على الأزيد، و لو أوصى في الحج الواجب و عين أجيرا معينا تعين، فان كان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، و إلا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة المثل، إلا أن يأذن الورثة، و كذا في نظائر المسألة و لو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فان لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت ، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه و إلا بطلت.
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين
لكل سنة مقدارا معينا
و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا، و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة و لو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ، و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجرة