386رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط ردّه إلى وليّ الميت و لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها، و لو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا، و الأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.
مسألة 58 الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت
إلى مكة إن أمكن
، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة، و لو أوصى بالبلدي يجب و يحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث، و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، و لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، و جميع مصرفه من الأصل.
مسألة 59 لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف
و استؤجر من الميقات و أتى به
أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته و سقط الوجوب من البلد ، و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات، و لو عيّن الاستيجار من محل غير بلده تعين، و الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
مسألة 60 لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري