384
مسألة 52 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة
، و لا يجوز له منعها منه ، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيقا، و في المندوب يشترط إذنه، و كذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة، بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضا، و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا .
مسألة 53 لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانت مأمونة
على نفسها و بضعها
، كانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة و لو وجد و لم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض الخطر و ادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي ، و للمسألة صور، و للزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك و لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة و حكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه، و إن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.
مسألة 54 لو استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى
زالت
أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن، و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، و يصح التبرع عنه، و يتحقق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية، و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال، و لو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج