380فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه ، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال ، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب.
مسألة 42 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل و السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب، و كذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى .
مسألة 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به
بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم ، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.
مسألة 44 لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه
لم يجز عن