378الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه ، و لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
مسألة 32 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
و كذا بعده على الأقوى
، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.
مسألة 33 الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
، و أما الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.
مسألة 34 الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة
أو متممها
، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه ، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.
مسألة 35 لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه
سواء جاز الرجوع له أم لا، و لو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام، و كذا لو قال: «حج و عليّ نفقتك» فبذل مغصوبا .
مسألة 36 لو قال: «اقترض و حج و عليّ دينك» ففي وجوبه عليه
نظر
، و لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض كذلك .