375و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه، و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع.
مسألة 19 لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان
مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة ، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.
مسألة 20 لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم
مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
يجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة 21 لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا
يكفيه في رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا .
مسألة 22 لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير
لأجل عدم الصحة في البدن
أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف