374أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيّه و شرفه، بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و لا يعتبر في شيء منها الحاجة الفعلية، و لو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال.
مسألة 16 لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة
يجب تبديلها
و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها و لو كانت قليلة.
مسألة 17 لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات
معاشه
و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجة و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجب و لا يستطيع.
مسألة 18 لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على
شخص بمقدار مئونته
أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين