371
مسألة 3 لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة
أو مع وحدتها
و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل و كذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار.
القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
و هي أمور
أحدهاالكمال بالبلوغ و العقل،
فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقا، و لا على المجنون و إن كان أدواريا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدماتها غير الحاصلة، و لو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الإسلام، و إن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.
مسألة 1 يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما
و يلبسه ثوبي الإحرام،
و ينوي عنه، و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلا يلبي عنه، و يجنبه عن محرمات الإحرام، و يأمره بكل من أفعاله، و إن لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي، و لو لم يتمكن يرمي عنه، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلي عنه، و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضا، و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته.
مسألة 2 لا يلزم أن يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي
، بل يجوز ذلك و إن كان محلا.