125أشواط جاز لها الخروج من مكة [-يا-]الحائض تودع البيت من باب المسجد و لا يجوز لها دخوله [-يب-]يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة و النساء و منعه ابن إدريس [-يج-]العليلة يجوز أن يطاف بها و لو عجزت طاف عنها وليها و يحرم عنها وليها إذا لم يفعل عند الإحرام و لو كان على الحجر زحام جاز لها ترك الاستلام [-يد-]المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهر إذا فعلت ما تفعله المستحاضة و يكره لها دخول الكعبة [-يه-]لو طلقت بعد إحرام الحجّ وجب عليها العدّة فإن ضاق الوقت خرجت لقضاء الحجّ ثم عادت فأتمت العدّة إن بقي عليها شيء و إن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم و تقضي عدتها ثمّ تحجّ و تعتمر قاله الشيخ و الوجه التفصيل فإن كانت حجة الإسلام مضت فيها في أيام العدّة [-يو-]المتوفى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحج و إن كان تطوعا
الفصل الثّاني في أحكام العبيد
و الصبيان و الكفار في الحج
و فيه [-ه-]مباحث [-ا-]لا يجوز للعبد الحج بغير إذن مولاه و كذا المكاتب و المدبر و أم الولد و من انعتق بعضه و مع الإذن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين و الزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلا بإذن مولاها و زوجها معا فلو كره أحدهما وجب الامتناع و لو انعتق بعضه و هايأه مولاه قال الشيخ يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها و صحة حجّه بغير إذن سيّده [-ب-]إحرام العبد بإذن مولاه صحيح و كذا الصّبي فلو بلغ أو أعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين أتما حجتهما و لم يجزئهما عن حجة الإسلام و إن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجة الإسلام و لا يحتاج الصّبي إلى تجديد إحرام و إن كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما و إلا أجزأهما المشعر ثم كل موضع يجزئهما عن حجة الإسلام فإنه يلزمهما الدّم إذا كانا متمتعين و إلا فلا [-ج-]الكافر يجب عليه الحج و لا يصحّ منه إلا بشرط تقدم الإسلام فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه لم يصحّ إحرامه و لو مات على كفره فلا حكم له و لو أسلم بعد مضي زمان الوقوف سقط في تلك السنة و إلا وجب مع المكنة [-د-]المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثم استبصر فإن كان قد أتى بأركان الحج و أفعاله أجزأ عنه و يستحبّ له إعادته (-ح-) و إن كان قد أخل بشيء من أركانه وجب عليه الإعادة و المراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ أن الإخلال به مبطل للحج و كذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة إلا أن يدفعها إلى أهل الحق [-ه-]من شهد المناسك و هو سكران لم يحصل شيئا لم يصحّ حجّه و وجب عليه الإعادة و إن كان محصّلا إتيانها على وجهها فالوجه الإجزاء و الشيخ أطلق عدم الإجزاء و الظاهر أن مراده التفصيل
الفصل الثّالث في حجّ النّائب
و فيه [-لد-]بحثا [-ا-]لا يجوز للمستطيع مع التمكن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحج الواجب كالإسلام و النذر و أما التطوّع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب و كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن المتطوع و القدرة عليه [-ب-]لو عجز عن أداء الحج الواجب بنفسه و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه ففي وجوب الاستنابة قولان تقدما و لو لم يجد مالا يقيم به غيره سقط إجماعا و كذا لو وجد مالا و لم يجد النائب [-ج-]يصح الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميتا أو ممنوعا و يقع حج النائب عن المستأجر لا الأجير [-د-]يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حج واجب و الأقرب اشتراط العدالة و يجوز أن يحجّ الرّجل عن مثله و عن المرأة و المرأة عن مثلها و عن الرجل سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرّجل و سواء أخذت أجرة أو لا و سواء كانت صرورة أو لم تكن و منع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة و ليس بمعتمد و فاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره و إن لم يحج حجة الإسلام سواء تمكن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكن و يستحق الأجرة [-ه-]من فقد الاستطاعة و هو صرورة و تمكّن من الحجّ تطوعا جاز له ذلك و يقع عن التطوع و لو نوى حجا منذورا عليه صحّ عن النذر و لا يقع عن حجة الإسلام و لو أحرم بحجة التطوّع و عليه منذورة فإن تعلق النذر بزمان معيّن لم يقع [لم يجز إيقاع]التطوّع فيه فإن أوقعه بنية التطوّع بطل و لم يجزئ عن المنذورة و إن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة و هل يقع تطوّعا فيه إشكال [-و-]العبد المأذون له في النيابة تصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع و الواجب [-ز-]لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب قاله الشيخان و منع ابن إدريس الاستثناء [-ح-]يشترط في النيابة نية النّائب عن المنوب عنه بالنّية أو الذكر و يستحبّ له أن يذكره لفظا في الأفعال