118و لو باع المحل صيد المحل ثم أفلس المشتري بعد إحرامه لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد لأنه لا يملكه [-يه-]لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم فعلى كلّ منهما فداء كامل و لو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة و لو كانا محلين في الحرم وجب على كل منهما فداء كامل من غير تضاعف و لو كان أحدهما محلا و الآخر محرما تضاعف في حق المحرم خاصة و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة و لو نقل بيض صيد ففسد ضمنه و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه [-يو-]لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فإن هلكت و كان الإغلاق قبل الإحرام ضمن الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف و البيضة بربع و إن كان بعد الإحرام ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم وجب الجزاء و القيمة و لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة فالوجه عدم الضمان و لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصّيود ضمن إذا تلفت بالإغلاق [-يز-]لو نفر حمام الحرم فإن رجع فعليه دم شاة و إن لم يرجع فعن كل طائر شاة [-يح-]إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل و إلا كان على الجميع فداء واحد [-يط-]لو رمى صيدا فتحرك الصّيد فقتل آخر أو فرخا ضمنهما معا [-ك-]لو وطئ ببعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه و لو كان راكبا عليها سائرا كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها و لا ضمان فيما تجنيه برجلها و لو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب ضمن جميع جنايتها و لو انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه و لو نصب شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه أما لو حفر البئر بحق كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون فالوجه سقوط الضمان و لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه [-كا-]لو جرح صيدا فحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه و كذا لو نفره فتلف في حال نفوره و لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثم تلف ففي الضّمان إشكال و لو نتف المحرم ريش طير أو جرحه و بقي ممتنعا ثم أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط ضمن الجرح و لو امتنع و غاب عنه ضمنه كملا قاله الشيخ و لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل هلك في الحرم و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم و لو تلفت فراخها في الحلّ قال الشيخ ضمنها و فيه نظر [-كب-]لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ضمنه سواء كان في الحلّ أو الحرم و لو أرسله و لا صيد فعرض له صيد فقتله ففي الضّمان إشكال و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه خارجا ضمنه و كذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السّهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ضمنه [-كج-]لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد فقتله فعلى السّيد الفداء و لو كان الغلام محرما بإذن السّيد و قتل صيدا بغير إذن وجب على السّيد الفداء
النظر السادس في اللواحق
و فيه [-يح-]بحثا [-ا-]لو قتل المثلي ضمنه بالمثل أو قوم المثل و اشترى به طعاما و تصدّق به أو صام كما قلناه و غير المثلي يقوّم الصّيد و يشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كلّ مدين يوما و لا يجوز إخراج القيمة بحال و هل هي مخيرة أو مرتبة قولان و لو جرح الصّيد ضمن أرش الجراح بأن يقوم صحيحا و معيبا فإن كان ما بينهما مثلا عشر لزمه عشر مثله [-ب-]إذا أخرج المثل ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم و لا يجزئه أن يتصدّق به حيّا و له ذبحه متى شاء فإن كان الإحرام للحج وجب نحره أو ذبحه بمنى و إن كان للعمرة فبمكة و يستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالجزورة و لو اختار الإطعام قوّم المثل و أخرج بقيمته طعاما إما بمكة أو بمنى على التفصيل و لا يجزي إخراج القيمة و يجزي كلما يسمى طعاما و يتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع و يقوم المثل يوم يريد التقويم و لا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف و ما لا مثل له فإن قدره الشارع أخرجه و إلا قوّم الصيد وقت الإتلاف و لو اختار الصّيام صام عن كلّ نصف صاع يوما فإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما كاملا و لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم عن البعض و لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره [-ج-]ما لا مثل له من الصّيد تخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه المساكين و بين الصوم و لا يجوز له إخراج القيمة و يقوّم في محل الإتلاف أما المثلي فيعتبر في قيمة النعم مكة [-د-]قد مضى أنّه يحرم على المحل في الحرم من الصّيد ما يحرم على المحرم فلو قتل المحل صيدا في الحرم وجب عليه الفداء و لو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان و قال السّيد إذا صاد متعمّدا و هو محرم في الحل كان عليه جزاءان و لو كان في الحرم و هو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ و الأقوى قول الشيخ [-ه-]قال الشيخ إنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة و لا يتضاعف ما فيه بدنة و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا [-و-]لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحل كان عليه القيمة و لو كان محرما