81و يستحب أن يقتصد في المسير، و يدعو عند الكثيب الأحمر، و يؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه و لو صار ربع الليل، و يجمع بينهما بأذان و إقامتين.
و تجب فيه النية، و الكون فيه بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و لو فاته لضرورة فإلى الزوال، و لو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفّر بشاة و صح حجه ان وقف بعرفة. و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبله.
و حد المشعر: بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
و هذا الوقوف ركن، من تركه ليلا و نهارا عمدا بطل حجه، و لو كان ناسيا و أدرك عرفات صح حجه.
مسائل
(الأولى) وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها،
و الاضطراري الى الفجر.
و وقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر الى طلوع الشمس، و الاضطراري إلى الزوال.
فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، و ان أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا 1.
(الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله،
و يحل بعمرة مفردة، و يقضى الحج في القابل مع الوجوب.