76بالإحرام، و يجب عليه إرساله، فإن أمسكه ضمنه.
مسائل
(الأولى) المحرم في الحل يجب عليه الفداء،
و المحل في الحرم القيمة، و يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
(الثانية) القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا،
و لو تكرر خطأ تكررت الكفارة، و كذا العمد.
(الثالثة) لو اضطر إلى أكل الصيد و الميتة أكل و فداه مع المكنة،
و الا أكل الميتة.
(الرابعة) فداء الصيد المملوك لصاحبه، و غير المملوك يتصدق به،
و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
(الخامسة) ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى،
و ان كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
(السادسة) حد الحرم بريد في بريد،
من أصاب فيه صيدا ضمنه.
الفصل الثانيفي بقية المحظورات
و فيه مسائل:
(الاولى) من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم
بطل حجه،
و عليه إتمامه و القضاء من قابل، و بدنة. سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و عليها مثل ذلك إن طاوعته، و عليهما الافتراقو هو أن لا ينفردا بالاجتماعان حجا في القابل، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.
و لو أكرهها صح حجها و يحمل عنها الكفارة، و لو كان بعد الموقفين صح الحج و وجبت البدنة على كل واحد منهما.
و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فان عجز فبقرة أو شاة، و لو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة 1.
و لو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة. و لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي