77بطلت. و عليه بدنة و قضاؤها و إتمامها.
و لو نظر الى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة، فان عجز فبقرة، و إن عجز فشاة.
و لو نظر الى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه، و ان كان بشهوة فأمنى فجزور، و كذا لو أمنى عند الملاعبة.
و لو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان.
(الثانية) من تطيب لزمه شاة،
سواء الصبغ و الإطلاء و البخور و الأكل، و لا بأس بخلوق الكعبة.
(الثالثة) في تقليم كل ظفر مد من طعام،
و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس، و لو تعدد فشاتان. و على المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة.
(الرابعة) في لبس المخيط شاة
و ان كان لضرورة.
(الخامسة) في حلق الشعر شاة،
أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام و ان كان مضطرا.
(السادسة) في نتف الإبطين شاة،
و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء بمسه تصدق بكف من طعام، و ان كان في الوضوء فلا شيء.
(السابعة) في التظليل سائرا شاة،
و كذا في تغطية الرأس و ان كان لضرورة.
(الثامنة) في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
و كذا في الكاذب مرة، و لو ثنى فبقرة، و لو ثلث فبدنة.
(التاسعة) [في الدهن الطيب و قلع الضرس شاة]
في الدهن الطيب و قلع الضرس شاة.
(العاشرة) في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة،
و في أبعاضها قيمته.
(الحادية عشرة) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي، و اللبس،
مع اختلاف المجلس، و الطيب كذلك.
(الثانية عشرة) لا كفارة على الجاهل و الناسي
إلا في الصيد.
الباب السادس
(في الطواف)
و هو واجب مرة في العمرة المتمتع بها، و مرتين في حجه، و في كل واحد من