50فليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق 1و أيضا في الوسائل عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن موسى (ع) قال ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتى يعتق و فيه أيضا في رواية يونس بن يعقوب المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء و لكنّه محمول على عدم الوجوب أو على عدم اذن مالكه 2و فيه أيضا عن آدم بن علي عن ابي الحسن (ع) قال ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلاّ بإذن مالكه 3الى غير ذلك من الاخبار و فيما ذكرنا غنى و كفاية.
المسئلة الثالثة و العشرون هل يملك العبد شيئا أم لا فيه أقوال
فقيل يملك مطلقا و قيل لا يملك مطلقا و قيل يملك فاضل الضّريبة و أرش الجناية و قيل يملك و لكنه محجور عليه بالرّق حتّى يأذن له المولى و لكنّ الحقّ ان يقال انّ المملوك يملك و يصير مالكا و لكنّه مع أمواله مملوك للمولى فان مملوك المملوك مملوك و الحاكم على الحاكم حاكم نظير ما يملكه الإنسان فإنّه مع أملاكه مملوك للّه تعالى شأنه فيجوز له التصرّف في أمواله ما لم يردع عنه المولى المجازي كالمولى الحقيقي بالنّسبة إلى الأنام و هذا ممّا يصرّح به بعض الاخبار و يظهر من كثير منها فان في صحيحة عمر بن يزيد المرويّة في الوسائل ثمّ قال أبو عبد اللّه (ع) أ ليس قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدّوها اليه لم يسئلهم عمّا سواها قلت فللمملوك ان يتصدّق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده قال نعم و أجر ذلك له 4.
و أيضافي الوسائلعن ابي جعفر (ع) قال سألته عن رجل تزوّج عبده أمرية بغير اذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه قال ذلك لمولاه فان شاء فرّق بينهما و ان شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرئة ما أصدقها الاّ ان يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا و ان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفر (ع) فإنّ أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (ع) انّما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه