46الواجب لقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يجب عليه الإتيان بالحج الواجب.
ان قلت انّه مكلّف بإتمام الحجّ المستحبّ للإجماع و لقوله تعالى في سورة البقرة آية (192) وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و للنصوص المشتملة على كيفيّة حجّ المتمتّع المصرّحة بأن إهلال الحجّ بعد التّقصير المحلّل لإحرام العمرة فالظاهر عدم جواز ما يقع قبل إتمام الإحرام الأوّل بل باطل.
قلت فيه أوّلا منع الإجماع في المقام لفتوى جماعة بكفايته عن الواجب في الصّبي و ثانيا منع حجيّته إذا كان مدركه الأدلّة المذكورة في كتب الفقه و ثالثا انصراف الآية الشّريفة عن الحجّ المستحبّ خصوصا مع التّزاحم بالواجب و رابعا قد يقال يجب تقديم الأقوى من المتزاحمين و الظّاهر انّ الحجّ الواجب مقدّم على إتمام الحجّ المستحب فالإتمام انّما هو واجب في غير من كلّف بالحج الواجب كما مرّ في اخبار العبد المعتق يوم عرفة و انقلاب حجّه بالواجب و اجزائه عنه.
و فيه انّه لا يجوز قياسه بالعبد المعتق لانّه منصوص أوّلا و ليس من قبيل المتزاحمين ثانيا لأنّ الأمر بإتمام المندوب واجب مطلق بخلاف حجّة الإسلام فإنّها مشروطة بالاستطاعة فمع الإتيان بالواجب المطلق لا يستطيع أن يأتي حجّة الإسلام نعم ان لم يأت به عصيانا فاتى بحجّة الإسلام فهو صحيح و مجز عن حجّة الإسلام كما لا يخفى.
و خامسا النّصوص المشتملة على كيفيّة حجّ التّمتع المصرّحة بأنّ إهلال الحجّ بعد التقصير ففيها أنّها أخصّ من المدّعى إذ المدّعى عدم جواز الإحرام قبل التّحليل من الآخر مطلقا سواء في التّمتع أو غيره مع انّها معارضة بأخبار أخر دالّة على صحّة الحجّ و العمرة إذا نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ كما ذكرها في الجواهر و غيره كصحيح ابن الحجّاج سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج فدخل مكّة و طاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسي أن يقصّر حتّى خرج الى عرفات قال لا بأس به يبني