40ان يصنعه و ليس عليهم فيه شيء و الظّاهر ان لفظ (يحرمون) في الرواية بالصّيغة المعلومة لا المجهولة و الاّ لقيل (يحرم بهم) فما استظهره بعض المعاصرين من انّه بالبناء للمفعول لا وجه له فهي صريحة في الصّبي الذي أحرم بنفسه لا بالولي فإذا أحرم به الولي فليس عليه شيء بالأولوية القطعيّة.
و ثالثا ورد في باب حكم المعتوه و المجنون و الصّبيّ من أبواب العاقلة من كتاب الدّيات من الوسائل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) قال ان عمد الصّبي خطائه واحد فيدلّ على عدم الكفّارة على الصّبي لعدم ثبوت الكفّارات على البالغ أيضا في صورة الخطاء و لكن أجيب عنه بأنّه مخصوص بباب الدّيات.
و فيه انّه لا دليل على الاختصاص و مجرّد ذكرهم في هذا الباب لا يفيد هذا مع انّه مؤيّد لأخبار نفي التّكليف عن غير البالغ كما ذكرنا فليس على الصّبي تكليف الاّ ما خرج بالدّليل كالضّمانات في إتلاف مال الغير مثلا.
و استدلّ بعضهم على المطلوب بانصراف أدلّة التّكليف بالكفّارات عن الصّبي و لكنّه ممنوع جدّا كما لا يخفى و استدلّ بعضهم على عدم كون الصّبي مكلّفا بالكفارات بأنّ إحرامه صورة إحرام و ليس حقيقة محرما حتّى يتعلّق عليه الكفّارات و فيه أيضا منع ظاهر فان ظاهر الرّوايات انّه يحرم حقيقة.
و قد يقال بان الكفارات تتعلّق بالوليّ.
و استدلّ أيضا بوجوه منها انّه السّبب في ترتّب الكفارة فعليه أدائها و فيه انّه يمكن ان يكون سببا للحجّ لا فعل ما يوجب الكفّارة نعم هو مأمور بمنعه عن موجبات الكفارات و هو لا يستلزم تعلّق الكفارات عليه و على فرض كونه سببا لارتكاب الصّبي ما يوجب الكفّارة فنقول ليس الكفارات تتعلّق على السبب بل على المباشر إذا كان محرما كما لا يخفى.
و منها ما رواه في الوسائل في الدّيات باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبي و السّكران من أبواب العاقلة انّ عليا (ع) كان يقول عمد الصّبيان خطأ يحمل على العاقلة و فيه انّ الكفارات في صورة الخطأ ليست على العاقلة حتّى يكون في الصّبي