39فالتمسّك به كما في المستمسك ضعيف كما لا يخفى و في كلامه هنا مواضع للنظر لا يخفى على المتأمّل بعد الإحاطة بما حققناه هنا.
المسئلة الثّامنة عشر كفّارة الصّيد هل هي على الوليّ أو الصّبي وجهان
فالمشهور قالوا بأنّه على الولي و هو مختار العروة و المستمسك و تقريرات العلاّمة الشاهرودي لذيل رواية زرارة المذكورة في المسئلة السّابعة (و ان قتل صيدا فعلى أبيه) و قد عرفت ضعفه في الجواب الرابع منّا بأنّ الرواية موردها انما يكون مع عدم تمكّن الصّبي من الهدي و الكفّارة فلا تدلّ على ثبوت الهدي و الكفارة على الولي مطلقا بل يمكن ان يكون على الصّبي أولا ثمّ مع عدم التمكن فهو على الولي بل هو كذلك لعدم تمكّن الصبيان غالبا على الهدي و الكفارة و عدم تموّلهم فإنهم غالبا في نفقة الأولياء كما لا يخفى و الحاصل انّ كفارة الصّيد أيضا كسائر الكفارات التي يأتي حكمها في المسئلة الآتية.
المسئلة التّاسعة عشر سائر الكفّارات هل يتعلق على الصّبي أو الوليّ أو لا يتعلق
على أحدهما
وجوه فقد يقال بتعلّقه على الصّبي و استدلّوا على ذلك بانّ أدلّة التّكليف بالكفارات شاملة للصبي أيضا لأن موضوعها المحرم مطلقا و فيه انّ التكاليف مطلقا مختصّة بالبالغ اما غير البالغ ليس مكلّفا أصلا لا بالكفارات و لا بغيرها من التكاليف أصلا كما مرّ شرحه في المسئلة الثّامنة نعم يستحبّ عليه بعض الأعمال كما لا يخفى.
و اما تضمينه في باب الضّمانات فلدليل خاص كأنّه لعدم تفويت حقوق النّاس من غير فرق بين البالغ و غيره بخلاف الكفّارات فإنها ليست لتفويت حقّ من حقوق النّاس حكم الشارع بحفظها و جبرانها كما لا يخفى بل هي من قبيل الأحكام التكليفيّة بل الجزائيّة الّتي هي مختصّة بالبالغين.
و الحاصل انّ الخروج عن عمومات أدلة نفي التّكليف عن غير البالغ محتاج الى دليل خاص ليس في المقام.
و ثانيا ورد في الوسائل في باب استحباب تجريد الصّبيان و هو الثامن عشر من أبواب المواقيت للحجّ عن موسى بن جعفر (ع) و سئلته عن الصّبيان هل عليهم إحرام و هل يتقون ما يتّقي الرّجال قال يحرمون و ينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم