35الصّبي فقط فان لفظ الصّبي لا يراد منه الإناث إذا قابله لفظ الصّبيّة و نحوها لا إذا كان وحده بلا مقابلة شيء كما لا يخفى و يدلّ على المطلوب أيضا ما نقله هذا الفاضل المعاصر كما في تقريراته موثّق يعقوب حيث سئل المعصوم (ع) انّ معي صبية صغارا و انا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها 1.
و العجب من هذا الفاضل المعاصر الذي هو يعدّ من الأساطين قال كما في تقريراته وجه الاستدلال إطلاق السؤال و الجواب بناء على قراءة (يحرمون) مجهولا كي يكون واردا في الإحجاج و الاّ فليس مربوطا بما نحن فيه أقول لا فرق بين قراءته مجهولا أو معلوما لأنّا قلنا آنفا انّ الصّبي يحرم به إذا اثغر و يحرم عنه إذا لم يثغر و في كليهما يصدق الإحجاج و لا يضرّ بالاستدلال كما لا يخفى و هذه الرّواية مذكورة في حجّ الوسائل في باب كيفيّة حج الصبيان و الحجّ بهم من أبواب أقسام الحجّ.
المسئلة السّادسة عشر قد عرفت الإشكال في جواز تصرّفات الصّبي
حتى المميّز في الأموال حتّى في نفقة الحجّ بدون اذن الولي في المسئلة العاشرة فنقول هل للوليّ الإنفاق على الصّبي للحجّ من مال الصّبي أم لا قد يقال انّ مصارف الحجّ زائدا على مقدار نفقته في الحضر على الوليّ و مع احتياج امره الى المسافرة فبمقدار اللازم من مؤنة المسافرة من مال الصّبي و الزائد على الوليّ الاّ أنّ النفقة الزائدة انّما هي على الوليّ إذا كان باذنه و الاّ فعلى من أخرجه إلى الحج.
و أمّا ان حجّ بنفسه فعلى نفسه كما لا يخفى و ذلك لانّ النّفقة الزائدة انّما هي ضرر على الصّبي و لا يجوز الضّرر المالي عليه و لا التصرّف في أمواله إلاّ إذا كان مصلحة لصبي أو بغير مفسدة عليه و صرف أمواله في الحج زائدا لا يخلو عن ضرر و مفسدة مالي للصّبي مع انّه في الوسائل عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده قال لا الاّ ان يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف 2و كذا سائر الأدلّة التي تدلّ على المنع من صرف أموال الصّبي و الحكم بالجواز مع الاضطرار لأنّ