34فإنّا نقول بعدم جواز مزاحمة الولي في التّجهيز و تقديمه على غيره و مع عدم اقدامه يجب على سائر الناس القيام بتجهيزه كما لا يخفى على المتأمّل المدقّق و النّحرير المحقّق.
المسئلة الخامسة عشر هل يلحق بالصّبي الصّبية أم لا
ففيه اشكال لعدم التّصريح بالصّبية في الأخبار و اشتراك الإناث مع الذّكور في الأحكام.
فنقول انّ أكثر الأخبار و ان كان بلفظ الصّبي و لكن لا يفهم منه التقييد بالذّكور و يمكن إرادة الأعمّ للتّغليب و في كثير من الموارد يذكر لفظ المذكّر و يراد منه الأعمّ مثلا يقال زيد و عمرو و هند و زينب قالوا كذا و لا يقال قلن مثلا و كذا يقال الصّبيان في الجمع لا الصّبايا إذا كانوا متفرّقين من الذكور و الإناث أيضا ان قيل إذا شكّ رجل في الثّلاث و الأربع فالعرف يلغون خصوصيّة الرجليّة و يحكمون بأنّ المرأة أيضا حكمها كك و إذا قيل إذا تنجّست يدك فاغسلها لا يعلم منه الاختصاص باليد بل يحكم العرف بكونه أعمّ من سائر الأعضاء أيضا و هكذا فالعرف لا يفهمون التّقييد بالذكور نعم ان كان الحكم على عنوان الذّكور يفهم منه الخصوصيّة و لا يشمل الإناث فإنّه لا يستعمل الاّ مقابلا للإناث و دليله انّه إذا كان جماعة من الذكور و الإناث لا يطلق على المجموع الذكور بخلاف لفظ الصّبيان كما لا يخفى فلا فرق بين الخطاب المتوجّه الى الذكر أو الى وليّ الذّكر لا يشمل الإناث و لا وليّ الإناث فما قال بعض الأساطين كما في تقريراته من الفرق و شمول الأوّل للإناث بخلاف الثاني ممّا لا وجه له أصلا كما هو أوضح من ان يخفى.
و يؤيد ما ذكرناه في تقريرات هذا الفاضل المعاصر من مرسلة دعائم الإسلام عن عليّ (ع) انّه قال في الصّبي الذي يحجّ به و لم يبلغ قال لا يجزي ذلك عن حجّة الإسلام و عليه الحجّ إذا بلغ و كذا المرأة إذا حجّ بها و هي طفلةفإنّها صريحة في حكم الصّبية.
ان قلت مقابلة المرأة و الطّفلة فيها للصّبي تدلّ على عدم إرادة الإناث من الصّبي في سائر الأخبار.
قلت تدلّ على عدم الإرادة في هذه الرّواية لا في سائر الأخبار التي ذكر فيها لفظ