29الشرعي و المراهق هو المميّز الذي يعرف الصّلاة و الصوم و شركة الحج مع الصوم و الصّلاة في الوجوب فتأمّل جيّدا.
و أمّا الاستدلال بإطلاق حكم الحج على البالغ و غيره و شموله لهما و لكن الإلزام مرفوع عن غير البالغ من جهة الامتنان فلا إشكال في محبوبيّة حج الصبي كمحبوبيّة حجّ البالغ الاّ انّه رفع الإلزام عن الصّبي فضعيف جدا لأنّ الأخبار الدّالة على نفي التّكليف عن غير البالغ دالّة على عدم كونه مكلّفا من الأول لا انّه كان مكلّفا ثم رفع إلزامه امتنانا كقوله (ص) في بعضها على الصبيّ إذا احتلم الصّيام و على المرأة إذا حاضت الصّيام و قوله عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت و نحوها سائر الأخبار تدل على عدم كونه مكلّفا من الأوّل فهي حاكمة على أدلّة التكليف لكونها ناظرة إليها و دلالتها على عدم وقوع التكليف على غير البالغ كما لا يخفى.
و ثانيا ان كان أصل التّكليف في غير البالغ باقيا و كان الإلزام به مرفوعا عنه امتنانا لكان الامتثال عن الصّبيّ مجزيا و كان حجّه كافيا عن حجّة الإسلام اعني الفريضة مع انّ الأخبار تدلّ على عدم كفايته عن الفريضة و لو حجّ عشر حجج كما مرّ في المقام الثّالث من المسئلة الثّامنة و نحوها.
و الحاصل انّه لا يكفي الإطلاقات الأوّلية بل يستدلّ على استحباب حجّ الصبيّ بغيرها من الأدلّة و كذا الاستدلال بالأخبار الدالّة على استحباب إحجاج الصبيّ الغير المميّز بالأولوية القطعيّة فإنّ ضعفه ظاهر بداهة انّ الاستحباب لم يعلم شموله للصبي الغير المميّز بل لعلّه مستحبّ على الولي احجاجه تمرينا و لا بأس بتعلّق الاستحباب عليهما إذا كان مميّزا.
كالاستدلال بالأخبار الذي تدلّ على انّ الصبيّ ان حجّ لم يجز عن حجة الإسلام لأنّها أيضا لا يدل على الاستحباب للصبيّ كما هو أوضح من ان يخفى.
المسئلة العاشرة هل يتوقّف حجّ الصّبي المميّز على اذن الولي أم لا
فنقول هنا أمور الأوّل إذا كان حجّه مستلزما لخوف خطر عليه أو مشقّة لا تتحمّل أو مفسدة فلا