28
المسئلة التّاسعة يستحبّ للصبيّ المميّز ان يحجّ
و ان لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام و يمكن الاستدلال عليه بوجوه أوّلها الإجماع و استشكل بعض الفقهاء بان مدركه لعلّه هو الاستظهار من بعض الأخبار فليس بحجّة على حدة و انّما يكون حجّة إذا كان كاشفا قطعيّا عن قول الإمام أو حجّة معتبرة لم تصل إلينا و فيه انّه لم يصل إلينا حجّة دالّة على استحباب الحجّ على المميّز كتابا و سنّة ان وصل إلينا ما يدلّ على استحبابه على الصّبي كما سنشير إليها فلا نقص في كونه كاشفا قطعيّا كما لا يخفى.
ان قلت لعلّ مدركهم بعض الأخبار الدّالة على انّه يكتب للصبيّ الحسنات ببلوغهم اثنتي عشرة سنة كما يأتي في الدّليل الثالث هنا.
قلت ان كان كذلك لوقع الإجماع على اعتبار البلوغ اثنتي عشرة سنة لا على اعتبار التمييز كما لا يخفى.
ثانيها بعض الأخبار الدّالة على استحباب حجّ الصبي فإنّ القدر المتيقّن منه هو المميّز مثل ما ورد في الوسائل عن ابان بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول الصّبي إذا حج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر 1أقول المراد بحجّة الإسلام هنا ما عليه قبل البلوغ من الحجّ المستحب لا المفروض بقرينة سائر الأخبار و قوله حتى يكبر فإنّه يدل على انّ عليه حجّة بعد الكبر.
ثالثها بعض الأخبار الدالّة على انّه يكتب للصبيّ الحسنات إذا بلغ اثنى عشر سنة مثل رواية طلحة بن زيد عن ابي عبد اللّه (ع) فاذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات إلخ كما مرّ في المقام الثّاني من المسئلة السّابقة فإنّ البلوغ الى تلك ملازم غالبا مع كونه مميّزا.
رابعها بعض الأخبار في المراهق كما في الوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصّلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصّلاة و الصوم 2بدعوى انّ المراد من الوجوب هو اللزوم لا الوجوب