18فيها بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها فيمكن ان يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده لأنّ زمان اتّصاف الفعل المقيّد بالوجوب ليس متأخّرا عن زمان اتّصاف المقدمة به بل يقارنه و ان كان زمان وقوع الفعل متأخّرا عن زمان وقوع المقدمة.
و حاصل كلام هذا المحقّق انّ الزّمان تارة قيد للواجب و تارة قيد للوجوب فعلى الأول واجب معلّق و هو قسم من الواجب المطلق و على الثاني فهو واجب مشروط أقول انّ القيود الواردة في الأوامر على قسمين الأوّل ان يكون تحت طلب المولى بان يكون غرضه إيجادها في الخارج ان لم تكن موجودة مثل ان يقول صلّ في المسجد و على هذا فان كان المسجد موجودا يجب الصّلاة فيه و ان لم يكن موجودا فعليه بناء المسجد و الصلاة فيه و لا ريب في انّ هذا يأتي في القيود التي هي تحت قدرة المكلّف الثّاني ان لا يكون تحت طلبه سواء كان القيد متعلّقا بالطلب كقوله يجب الصّلاة في المسجد ان كان موجودا أو كان قيدا لمتعلّق الطّلب فإنّه يرجع أيضا الى تقييد الطّلب مثل قوله الصّلاة الواقعة في المسجد الذي كان موجودا واجبة فإنّ التقييد و ان كان راجعا الى متعلّق الطلب أعني الصّلاة و لكنّه في الواقع راجع الى نفس الطّلب فلا يجب الصلاة إلاّ إذا كان المسجد موجودا في الخارج.
ثمّ لا يخفى انّ القيود التي ليست تحت قدرة المكلّف من هذا القبيل مثل قولك إذا زالت الشّمس وجبت عليك صلاة الظّهر أو قولك الصلاة وقت زوال الشّمس واجبة بلا فرق بينهما فان الوجوب فيهما لا يتحقّق قبل زوال الشّمس كما أنّه لا فرق بين قولك ان كانت الشمس طالعة فالنّهار موجود و قولك النهار عند طلوع الشّمس موجود و لا يمكن ان يكون من قبيل القسم الأوّل فلا يمكن ان يقول صلّ عند زوال الشمس و كان قصده إيجاد زوال الشّمس ثم الصّلاة فيه لعدم قدرته عليه و لا ريب في انّ القسم الثّاني بكلا قسميه من قبيل الواجب المشروط لأنّ الطلب فيها مشروط بوجود القيد.
و الحاصل انّ ما يسمّى عندهم بالواجب المعلّق فهو في الواقع هو الواجب المشروط بلا فرق بينهما أصلا و ان شئت ادراك تحقيقات أزيد من ذلك فراجع بحث الواجب