17الاخبار ما ينافي ذلك مثل ما ورد في ذيل خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.
المسئلة الخامسة لو توقّف ادراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات
من السّفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء كثّر اللّه أمثالهم و لكن قد يقال كيف يمكن القول بوجوب المقدّمات قبل وجوب ذيها فان نفس الواجب هي أعمال الحج و العمرة في زمان معيّن يأتي بعدا فيلزم منه وجود المعلول قبل العلّة إذ وجوب المقدّمة لا يأتي الا من قبل وجوب ذيها أقول قد زلّ الأقدام في الجواب في هذا المقام و مع ذلك يمكن الاستدلال بوجوه بعضها لا يخلو من ضعف.
الأوّل انّ وجوب الحج بالنسبة إلى زمانه واجب تعليقي و قد حقّق في محلّه انّ الواجب التعليقي وجوبه يأتي من حين الأمر به و لو قبل الزّمان المأتي فيه الواجب فبمجرّد تحقّق الاستطاعة يجب الحجّ فاذا كان واجبا يجب الشروع بمقدّماته أيضا و لا يلزم تقدّم وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها و لا تقدّم المعلول على العلّة و محصّل الكلام من بعض المحققين ان نسبة الفعل الى الزمان و المكان متساوية و لا ريب في إمكان كون الفعل المطلوب مقيّدا بوقوعه في مكان خاصّ كالصّلاة في المسجد و كذا في إمكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلّف في المكان الخاص و على الثاني لا بدّ ان يكون على وجه الاشتراط كان يقول إذا دخلت في المسجد فصلّ و هذان الوجهان بعينهما جاريان في الزّمان أيضا فيمكن ان يلاحظ الآمر الفعل المقيّد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلّف و لا بدّ ان يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق كان يقول صلّ صلاة واقعة في وقت كذا و يمكن ان يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلّق به و طلبه يكون مشروطا بمجيء وقت كذا فالوجوب على الأول فعلي و لا بأس باتّصاف مقدّمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب إذ لا خلف حينئذ لأنّ ذا المقدّمة أيضا متّصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني فإن الفعلية منتفية في الواجب المشروط فيمتنع اتّصاف مقدّماته بالوجوب الفعلي ففي الموارد التي حكموا