11كثيرة و ذكرها يوجب التّطويل.
المسألة الثّانية انما يجب الحجّ بأصل الشّرع مرّة واحدة لا أزيد
و يدلّ عليه بعد الإجماع و اقتضاء إطلاقات الكتاب و الأخبار الإتيان بصرف الوجود من الحجّ الذي يتحقّق الامتثال بمرّة واحدة بعض الأخبار المعتبرة الدالّة عليه صريحا كما عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (ع) قال ما كلّف اللّه العباد إلا ما يطيقون انّما كلّفهم في اليوم و اللّيلة خمس صلوات الى ان قال و كلّفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك الحديث 1و عن الرّضا (ع) قال إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوّة كما قال فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ يعني شاة ليسع القويّ و الضعيف و كذلك سائر الفرائض انّما وضعت على ادنى القوم فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا ثمّ رغّب بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم 2الى غير ذلك من الرّوايات.
إيقاظ قد توهّم بعض أنّه يجب الحجّ على صاحب الغنى و الثروة في كلّ عام و استدلّ بالأخبار الكثيرة المروية في الوسائل و غيره مثل ما ورد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة (أهل الغنى و الثروة) في كلّ عام و ذلك قوله عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال لا و لكنّ من قال ليس هذا هكذا فقد كفر 4.
و عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد اللّه (ع) قال انّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة (الغنى و الثّروة) في كلّ عام 5و قد ورد بهذه المضامين أخبار كثيرة لا جدوى لذكرها و قال صاحب العروة الوثقى أعلى اللّه مقامه و ما نقل من الصّدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة في كلّ عام على فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع و الاخبار.
أقول قد عرفت عدم وجوب الحجّ بأصل الشّرع إلاّ مرّة واحدة فنقول انّ لفظ الجدة