120قضاءً غير قطعي، قابل للردّ والتبدّل والتغيّر، فهو معلّق على شيء، كتعليق موت شخص ما في سنّ الثلاثين مثلاً على عدم دفع الصدقة، أو عدم صلة الرحم، أو عدم دعاء الوالدين.
فهذا القضاء الإلهي بموت هذا الشخص في سنّ الثلاثين معلّق على، شرطٍ هو عدم دفع الصدقة أو ما شاكل، فإذا انتفى الشرط وقع القضاء بموت هذا الشخص في ذلك العمر، وهناك أمثلة اخرى كثيرة على هذا النوع من القضاء مثل قضاء الله سبحانه على إنسان بالموت بمرض معيّن إذا ترك علاجه، فهذا العلاج يكون رافعاً لقضاء الموت.
فهذا النوع من القضاء قابل للتغير بواسطة الدعاء أو الصدقة ونحوهما، وهو في مقابل القضاء الأوّل الذي يكون فيه التقدير الإلهي مبرماً وقضاؤه سبحانه قضاءً قطعياً لا يُردّ ولايبدّل ولا يتغيّر، وقد صرّحت بعض الروايات المتقدّمة بهذين القسمين من القضاء الإلهي، ففي موثقة حمران، قال: سألته عن قول الله عز وجل: قَضىٰ أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ [الانعام/ 2] ،قال: «هما أجلان: أجل محتوم وأجل موقوف» 1.
وفي صحيحة الفضيل بن يسار الثانية، قال: سمعت