437بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمرة فيبقى متحلّلا متمتعا إلى أن يحرم للحج، و عندئذ يجب عليه ما تيسّر من الهدي.
و الآية تصرح بأنّ صنفا من المكلّفين، و هم الذين فرض عليهم حجّ التمتع يحلّ لهم التمتع بعامة المحظورات إلى زمن إحرام الحجّ، فاستنكار التمتع بين العمرة و الحجّلأجل استلزامه تعرّس الحاج بين العمرة و الحج و رواحة إلى المواقف و رأسه يقطر ماءإطاحة بالوحي و تقديم للرأي على الوحي، كما سيوافيك تفصيله.
و إنّما ذكر من أعمال الحجّ الكثيرة خصوص الهدي، فقال فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ مع أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه الإحرام أوّلا ثمّ الوقوف في عرفة، ثمّ الإفاضة إلى المشعر و المزدلفة، ثمّ منها إلى منى و رمي الجمرات و الذبح و الحلق إلى غير ذلك.
أقول: إنّما خصّ ذلك بالذكر لاختصاص الهدي بحكم خاص، و هو سبحانه بصدد بيان حكمه، و هو انّه إذا عجز عن الهدي فله بدل، بخلاف سائر الأعمال فإنّ ذاتها مطلوبة و ليس لها بدل، فقال سبحانه مبيّنا لبدل الهدي.
6. الفاقد للهدي
بيّن سبحانه حكم من لم يجد الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ أي انّه يصوم بدل الهدي ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى موطنه على وجه يكون الجميع عشرة كاملة، و أمّا أيّام الصوم فقد ذكرت في الكتب الفقهية، و هي اليوم السابع و الثامن و التاسع.