429و لا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة و ضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار، كخوف الحيض المتوقّع. هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة، و يتلخص الكلّ في الأمور التالية:
1. انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة و حجّ الإفراد و القران لغير النائي.
2. لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلاّ عند الضرورة، و هكذا للمفرد و القارن إلاّ عند الضرورة.
3. انّ حجّ الإفراد و القران شيء واحد يفترقان في سوق الهدي و عدمه.
4. لا يجوز التداخل بين إحرامين، فلا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتّى يكمل أفعال ما أحرم له.
5. و يشترط في حجّ التمتع وقوعه في أشهر الحجّو هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجّةو أن يأتي بالحجّ و العمرة في سنة واحدة، و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتع بها. 1إلى هنا تمّ بيان صور الأقسام الثلاثة على مذهب الإمامية، و إليك بيان أقسام الحجّ وفق مذهب أهل السنّة، فنقول:
قالوا: من أراد الحجّ و العمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كيفيات.
الأوّل: الإفراد، و هو أن يحرم بالحجّ وحده، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة و طاف و سعى لها و يأتي بأعمال العمرة.
الثاني: القران، و هو الجمع بين الحج و العمرة في إحرام واحد حقيقة أو حكما