428بالحجّ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ يقف بالمشعر الحرام، ثمّ يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثمّ يأتي إلى مكة يطوف بالبيت للحج و يصلّي ركعتين و يسعى للحجّ و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتين، فيخرج من الإحرام فيحل له كلّ المحرمات.
ثمّ يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحلّ.
و أمّا القران فهو نفس حجّ الإفرادعند الإماميةإلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي، و إنّما يسمّى بالقران لسوقه الهدي فيقرن حجّه بسوقه. فالقران و الإفراد شيء لا يفترقان إلاّ في حال واحدة، و هي انّ القارن يسوق الهدي عند إحرامه، و أمّا من حجّ حجّة الإفراد فليس عليه هدي أصلا.
إنّ التمتع فرض من نأى عن المسجد الحرام و ليس من حاضريه، و لا يجزئه غيره مع الاختيار.
و أمّا القران و الإفراد فهو فرض أهل مكة و حاضريها.
و حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان بين منزله و مكة دون 48 ميلا من كلّ جانب، و يعادل 88 كيلومترا. 1و الحاصل: انّ من نأى عن مكة أكثر من 48 ميلا لا يجوز له إلاّ التمتع.
و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مكة و من كان بينه و بينها دون 48 ميلا و لا يجوز لهما غير هذين النوعين.
ثمّ إنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره، إلاّ لضيق وقت أو حيض، فيجوز العدول حينئذ إلى الإفراد على أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ. و حدّ الضيق هو انّه إذا اعتمر لا يتمكّن من الوقوف بعرفة عند الزوال.