142عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّوجلَّ: ...وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً... 1 قال: إن سرق سارق بغير مكّة أو جنى جناية على نفسه ففرَّ إلى مكّة لم يؤخذ مادام في الحرم حتّى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه. 2
370 وفي العلل : أبي رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إبن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولايسقى ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرَلحرم حرمة. 3
371 وفي تفسير العياشي : عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن قوله: ...وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً... 4قال: يأمن فيه كلُّ خائف ما لم يكن عليه حدٌّ من حدود الله، ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فساداً؟ قال: هو مثل الذي نكر بالطريق فيأخذ الشاة او الشيء فيصنع به الامام ما شاء، قال:
وسألته عن طائر يدخل الحرم؟ قال: يؤخذ ولا يمسُّ لأن الله يقول: ...وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً... 5. 6
372 وفي الخصال : عن علي(عليه السلام) في حديث الأربعمائة باسناد تقدم في حديث 257 قال: ...لا تخرجوا بالسيوف الى الحرم ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة امنٌ. 7