143
الجناية والالحاد في مكة
373 وفي الفروع : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن إبن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: اتي أبو عبد الله(عليه السلام) في المسجد فقيل له إنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرُّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه فقال: انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد. 1
374 وفي الفروع : إبن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن قول الله عزَّوجلَّ: ...وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ... 2 قال: كلُّ ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإِلحاد. 3
375 وفي الفروع : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّدبن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن قول الله عزَّوجلَّ: ...وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ 4 فقال: كلُّ ظلم يظلمه الرَّجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإنّي أراه إِلحاداً ولذلك كان يتّقي أن يسكن الحرم. 5
376 وفي الفروع : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن إبن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلِّ، ثمَّ دخل الحرم فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدُّ، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟