184و المريض الذي لا يقدر على العود 1إلى مكة بعد إحرامه يبعث بهديه إلى مكة و يجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، و محله للحاج منى، و للمعتمر فناء 2الكعبة، فإذا بلغ محله قصر من شعر رأسه و حل له كل شيء إلا النساء، و يحج الصرورة من قابل وجوبا و غيره ندبا و لم تحل له النساء إلا أن يحج في القابل.
و يستنيب المتطوع لطواف النساء، فإن وجد من نفسه خفة فأدرك مكة قبل نحر هديه قضى مناسكه و أجزأه، و إلا حج من قابل، و إن ذبحوه فقد فاته الحج لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر و قد فاته الموقفان، 3و إن لم يسق الهدي بعث قيمته و تواعد وقتا يشترى فيه و يذبح عنه ثم يحل بعده، فإن لم يجد الهدي و ردوا عليه الثمن، و قد أحل فلا شيء، و يجب أن يبعث به في العام المقبل و يمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.
و المحصور إذا أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في العام المقبل متمتعا، و من بعث هديا تطوعا اجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه [كانت عليه] 4الكفارة كما على المحرم.
[الفصل السادس و العشرون] العمرة فريضة كالحج و شرائط وجوبهما واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط منه فرضها، و إن لم يتمتع بأن كان 5من حاضري المسجد الحرام أو منعه 6