175كل صيد يكون في البر و البحر معا، فإن كان مما يبيض و يفرخ في البحر فلا بأس بأكله، و إن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده و لا أكله.
المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء، و يجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم و كذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي و لا جزاء.
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه 1، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله و كان بحكم الميتة.
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.
و من جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء، و إن فعل ذلك قبل الإحرام و قتل القمل بعد الإحرام فلا شيء عليه.
و من لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم 2، و من لبس السواد لزمه الفداء.
و إذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شيء عليه، و من خضب رأسه أو طيبه 3أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شيء، و إذا غطاه لحر أو برد فداه و لا إثم.