176و من تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل، أو أكل ما فيه شيء منه، أو مس بيده شيئا منه رطبا، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة 1أو غير ذلك و استعمله فعليه الفداء، و ما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله، و لا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.
إذا جمع المحرم 2بين أجناس كاللبس و الطيب و الحلق و التقليم و القبلة، لزمه عن كل جنس فدية، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة، و كذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة و لكل دفعة فدية سواء [كان] 3كفر عن الأول أو لا، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة، و يجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.
ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر و الفاكهة، و من قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شيء و إن جفت ضمنها، و الشجرة إذا كان أصلها في الحل و فرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوي حكم الأصل و الفرع في وجوب الضمان، و في قلع حشيش الحرم قيمته، و حد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.
و ما فيه القيمة 4أن يصيب محرم بيض حمام في الحل، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة