174كل منهما، و إن مات أحدهما 1فعليه مثله لا غير، و إن أثر الضرب في الأم لزمه بحسب ذلك 2، و إن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا و حائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير، و إن 3ذبحه محرم آخر و كانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء و القيمة، و إن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة، و إن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء و القيمة له. إذا رمى محل في الحل [في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، و كذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل]. 4إذا أشلا المحرم 5كلبا معلما على صيد فقتله 6ضمنه، في الحل كان أو في الحرم، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية، و إن كان في الحل أو كان محلا في الحرم 7لزمه جزاء واحد.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه، و كذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته 8بيدها أو عضته، و كذا إذا جرح 9صيدا فمات بعده أو قتله غيره.