171الأيام لدم المتعة و لا عوضها من ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير مني، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله، و عليه مع الشاة قيمتان و التعزير، أو توقد جماعة [نارا] 1فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك و إلا فعلى الجميع [واحدا]. 2و إذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض 3درهم و على المحرم لكل منها 4دم شاة، و في كل واحد من البط و الإوز و الكركي 5شاة و قيل: القيمة. و من غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل 6فطيم، و من أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل و كذلك في اليربوع جدي، 7و كذا في القنفذ و الضب و شبه 8ذلك.
[الفصل الحادي و العشرون] 9[و اعلم] 10ان من قتل صيدا له مثل [و كان] 11حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [فداؤه بمثله من النعم، و إن كان محرما في الحرام