161و يكره أن يكسره، و هو سبعون حصاة يرمي يوم النحر جمرة العقبة و هي القصوى بسبع و يرمي كل يوم بعد [ه]الجمار الثلاث 1بإحدى و عشرين حصاة، و وقت الاستحباب لرمي الجمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار.
فمن رمى قبل ذلك لم يجزه إلا لضرورة، و وقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال، و من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، و من فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه، و يجب أن يبدأ بالجمرة الأولى و هي العظمى و هي التي إلى منى أقرب ثم الوسطى ثم العقبة و هي التي إلى مكة أقرب، فإن خالف الترتيب استدركه.
و يستحب أن يقف عند الأولى و الثانية و يكبر مع كل حصاة و لا يقف عند الثالثة و أن يكون الرامي على طهارة و أن يقف من قبل وجه الجمرة و لا يقف من أعلاها و أن يكون بينه و بينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا و أن يقول و الحصاة في يده: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي.
و أن يرمي حذفا و هو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه و يدفعها 2بظاهر مسبحته و إذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات و رمى الجمرتين الأخريين على التمام ثم ذكر استأنف رمي الجمرات الثلاث من أوله، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها بثلاث حصيات و لم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين، و هكذا حكمه 3إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع و رمى الثالثة على التمام، و إذا علم أنه قد نقص حصاة و لم يعلم لأي الجمرات هي، رمى كل جمرة بحصاة، و إذا رمى حصاة