160رمي جمرة العقبة و الذبح و الحلق أو التقصير، و نزولها أيام التشريق للرمي، و المبيت بها ليالي هذه الأيام إلى 1حين الإفاضة، و حد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة، فإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فدمان، فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه، لأن له أن ينفر في النفر الأول و هو يوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر و لم يبت فعليه دم ثالث.
و من أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة 2فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير و هو اليوم الثالث من أيام التشريق، و يجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول، و تأخير النفر إلى [النفر] 3الأخير أفضل له، و من أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال، و من أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء، و من أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
الفصل الثالث عشر
لا يجوز الرمي إلا بالحصى،
و لا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم و لا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف، و لا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره، و مقدار الحصاة 4كرأس الأنملة و أفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش 5منه ثم البيض و الحمر، و يكره السود