159
الفصل الحادي عشر
الوقوف بالمشعر ركن،
و وقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس، و يمتد للمضطر إلى الليل كله، فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له.
و الواجب في الوقوف النية و مقارنتها و استدامة حكمها و أن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره، و الدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا عند بعض أصحابنا. 1و المستحب أن يطأ المشعر و أن يكبر الله و يسبحه و يحمده و يهلله مائة مائة و يصلي على محمد و آله و أن يجتهد في الدعاء و المسألة إلى ابتداء طلوع الشمس، فإذا طلعت أفاض من المشعر، و لا يجوز للمختار أن يخرج منه قبل طلوع الفجر و لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، [و لا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس] 2و يجوز للنساء إذا خفن مجيء الدم الإفاضة ليلا و إتيان منى و الرمي و الذبح و التقصير و دخول مكة للطواف و السعي، و لا يجوز أن يصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر، و يستحب الجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و أن يسيرإذا أفاض من المشعر إلى منىذاكرا لله تعالى و مستغفرا له و أن يقطع وادي محسر بالهرولة و يجزئه أن يهرول فيه مائة خطوة و إن كان راكبا حرك فيه راحلته.
الفصل الثاني عشر
من السنة المبيت بمنى ليلة عرفة،
و نزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها من