82إدريس: هكذا أورده شيخنا في نهايته، و قد وردت بذلك أخباز. و عن المنتهى، عندي في ذلك أي في ورود الاخبار تردد كما عن المدارك، و ذلك لوجوب الإطعام بعد التعذر دون إرسال الشاة، و هذا هو المراد من قوله في النهاية و المبسوط: فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام كذلك هنا، نعم لا يكون التشبيه من جميع الجهات بل من جهة الإطعام. و عن الأستاد حفظه الله: و لقد رأيت النكت قال المصنف فيه بعد نقل كلام الشيخ: لا يكون عندنا رواية لإرسال الشاة بعد التعذر لأنه أي إرسال الشاة محمول على فراخ قد تحرك، و إذا لم يكن فيه فرخ قد تحرك فلا دليل عندنا على إرسال الشاة مع أن في القطاة حمل فطيم و مختار صاحب الشرائع و من تبعه هو الشاة، و أما صاحب الجواهر فحيث أن مختاره بعد التعذر عن الإرسال هو الشاة يدافع عما هو يختاره و يقول: و أما الاستبعاد فمع أنه غير حجة يمكن منعه، و لا ينافي ذلك فإن الشاة و إن كانت أقوى في الشبه و لكن الإرسال أشق منها على الحاج لانه يتوقف على تحصيل الفعل الكثير و الانتظار حتى تلد ثم يهدي، بخلاف ذبح الشاة و تفريقه على فقراء الحرم فإنه سهل غالبا، و عن الشهيد في الروضة: إن لم يكن فيه فرخ قد تحرك فرواية الإرسال للتسهيل و وجوب الشاة أسهل، و يرجع ما في الروضة إلى التخيير بين الشاة و الإرسال و لو مع القدرة فإذا لم يقدر فعليه الشاة. و فيه ما لا يخفى، لوجوب الشاة بعد العجز عن الإرسال، و الإرسال يجب لمن كسر البيض و لا يكون فيه فرخ قد تحرك. و عن الأستاد حفظه الله: و قد اختلفت الروايات و الفتاوى هنا: و عن بعض بعد العجز عن الإرسال وجوب الشاة كصاحب الشرائع و تبعه صاحب الجواهر و غيره، و عن بعض آخر: بعد العجز عن عليه إطعام عشرة مساكين كما عن الشيخ و غيره، و عن بعض آخر: وجوب القيمة هذا كله في مقام الثبوت و أما مقام الإثبات فالإنصاف أنه بعد العجز عن الإرسال يجب إطعام عشرة مساكين، بمقتضى قوله تعالى في الآية الكريمة فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ . أَوْ إِطْعٰامٌ حيث إنه أوفق بالقواعد و أصول المذهب و هكذا اختار الشيخ و من تبعه. قال المحقق صاحب الشرائع:
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
و هو خمسة أقسام
بخلاف الأول الذي لكفاراته بدل بالنص. و من هنا ذكر بيض القطاة و القبج من الأول و بائضهما من الثاني، و يمكن تعيين البدلية و لها من الآية و النصوص الواردة
الأول الحمام
و هو اسم لكل طائر يهدر
و عن صاحب الجواهر و يرجع صوته و يواصله مرددا. و عن الأستاد حفظه الله و هو أي تعريف الماتن عنوان عام لا خصوصية له بالحمام، خلافا لصاحب الجواهر حيث خص التعريف به و بأشباهه
و يعب الماء
و يشربه كرعا أي يضع منقاره في الماء و يشربه، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة و يبلعها بعد إخراجه كالدجاج و العصافير قال المحقق صاحب الشرائع:
و قيل كل مطوق و في قتلها شاة على المحرم
و عن صاحب الجواهر: في الحل، و هو مختار الأستاد و الماتن كما سيأتي إنشاء الله، على المشهور، و به قال علي