83عليه السلام و عمر و عثمان و ابن عمر، بل روى العامة 1أن ابن عباس قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة و لم يخالفه أحد من الصحابة كل ذلك مضافا إلى روايات مستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام في حسن 2حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخها ففيه حمل، و إن وطأ البيض فعليه درهم) و رواه العياشي في (تفسيره) عن حريز 3و زاد كل هذا أي الشاة و الدرهم و الحمل يتصدق بمنى إن كان في الحج و بمكة إن كانت في العمرة و هو قول الله تعالى لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ البيض و الفراخ وَ رِمٰاحُكُمْ الأمهات الكبار. و منها موثق الكناني 4عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاة، و إن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث) . و عن الأستاد حفظه الله و مراده عليه السلام (و أشباهها) كل طائر يشبه الحمام. و منها خبر أبي بصير 5، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: عليه شاة-(إلى أن قال) قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم و هو محرم قال: عليه حمل) . و عن الأستاد حفظه الله تعالى: و الظاهر أنه إن كان القتل خارج الحرم و هو محرم فعليه حمل، بخلاف ما إذا كان في الحرم و هو محرم فعليه الحمل للغداء، و القيمة لمحرمة الحرم. و منها عن عبد الله بن سنان 6عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) . و منها خبره الثالث 7عنه عليه السلام أيضا إنه قال (في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) . و منها عن حريز 8عن أبي عبد الله عليه السلام قال: و إن وطأ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله تعالى تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ . و منها، عن علي بن جعفر 9عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها إن كان محرما و إن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم) .