110أولاً: اتخاذ القبر بمعنى عبادة المقبور واعتباره إله والسجود له هو وهذا منهي عنه.
ثانياً: اتخاذ القبر مسجد أي بقصد التوجه له وجعله قبلة على غير القبلة الشرعية بقصد تعظيم المقبور فهذا أيضا منهي عنه لأنه من الشرك الأكبر إذا كان من التعظيم الشركي أو بإتباع شريعة إبليس كطاعة له في تغيير القبلة.
ثالثاً: اتخاذه بمعنى الصلاة فوقه أو له وهذا أيضا منهي عنه ولم يرد به نصوص وليس له أصول قياسية في حدود القياس المشروع.
أما إذا كان قبر نبي أو ولي وبني المسجد لله وحده بجوار القبر تبركا أي أن الزائر للقبر يجد مسجدا مجاورا يصلي فيه فروضه الشرعية الخمسة فتحقق أكثر من مصلحة شرعية مثل الزيارة والتبرك بها وكذلك الصلاة لله وحده لا شريك له مع أمن الفتنة أي مع عدم وجود التعظيم الشركي فهذا كله مقبول وفي هذه الحالة لا يوجد قصد التشبه باليهود والنصارى ولا يوجد معنى الاتخاذ في اتخاذ القبور مساجد وتكون علة التحريم منتفية وكذلك علة النجاسة لطهارة أجساد الأنبياء والأولياء كما هو ثابت في هذا الحديث وفهم كثير من العلماء لذلك والتفريق ما بين الحالات.
فهل فهمت الوهابية هذا الدرس؟!
18 - قال (ص) :
« صلاة في مسجد قباء كعمرة » رواه ابن ماجة 1 وصححه الألباني. وقال أيضا (ص)
« من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» رواه ابن ماجة 2 وصححه الألباني.