21د) قال الشهيد الثاني(رحمة الله):
«يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان...؛ لدلالة العمومات عليه، قال تعالى: ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ، وقال تعالى: ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» 1.
ه) قال العلامة المجلسي(رحمة الله):
«قال في كنز العرفان: اتَّفق المُفسّرون على أنَّ المراد بالنداء الأذان، والنداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه ومن شعائر الإسلام» 2.
و) صرَّح صاحب الجواهر(رحمة الله):
إنَّ التعدّي على التربة الحسينية وتربة الشهداء والعلماء، وكثير من المحترمات؛ في الحكم بِحرمة إهانتها، واستحباب تعظيمها، وبأنَّ تعظيمها من قبيل تعظيم شعائر الله، حيث قال: «والحاصل كل ما ثبت فيه جهة احترام من الشرع، جرى عليه الحكم، وإن لم يكن مطعوماً بالفعل...كما أنَّه لا فرق في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة للنجاسة أو التطهير الشرعي.
ثُمَّ إنّه يفهم من كثير من الأصحاب، بل لم أعثر فيه على مخالف؛ جريان الحكم في كل محترم، كالتربة الحسينية وغيرها، وما كُتب اسم الله والأنبياء والأئمّة أو شيء من كتاب الله عليه، بل قد يُلحق به كتب الفقه والحديث ونحوها، بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبور الأئمّة، من تراب أو صدوق أو غيره، بل قد يلحق بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء بقصد التبرّك والاستشفاء، دون ما لا يُقصَد؛ إذ